المرداوي
11
الإنصاف
على المنبر في الخطبة شيئا لم يشهد به غيرهما في المسألتين قبل مع المشاركة في سمع وبصر . ذكره في المغني في شهادة واحد في رمضان . قال في الفروع ولا يعارضه قولهم إذا إنفرد واحد فيما تتوفر الدواعي على نقله مع مشاركة خلق رد . قوله ( وسماع من جهة الاستفاضة فيما يتعذر علمه في الغالب إلا بذلك كالنسب والموت والملك والنكاح والخلع والوقف ومصرفه والعتق والولاء والولاية والعزل وما أشبه ذلك ) . كالطلاق ونحوه هذا المذهب . أعني أن يشهد بالاستفاضة في ذلك كله وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وقيل لا يشهد بالاستفاضة في الوقف . وحكى في الرعاية خلافا في ملك مطلق ومصرف وقف . وقال في العمدة ولا يجوز ذلك في حد ولا قصاص . قال في الفروع فظاهره الاقتصار عليهما وهو أظهر انتهى . وسأله الشالنجى عن شهادة الأعمى فقال يجوز في كل ما ظنه مثل النسب ولا يجوز في الحد . وظاهر قول الخرقي وابن حامد وغيرهما أنه يثبت فيهما أيضا لأنهم أطلقوا الشهادة بما تظاهرت به الأخبار . وقال في الترغيب تسمع شهادة الاستفاضة فيما تستقر معرفته بالتسامع . لا في عقد . واقتصر جماعة من الأصحاب منهم القاضي في الجامع والشريف